السيد علي عاشور
64
موسوعة أهل البيت ( ع )
العقل إذا دل على شيء صريحا ودل ظاهر الشرع على خلافه لا يجوز رد الشرع أو الشك فيه بل يجب تأويل ظاهر الشرع إذ ربما يصدر عن القائل الحكيم كلام لا يراد به ظاهره بل مقصود القائل غيره . قال في المناقب عن أبي القاسم الكوفي في كتاب التبديل أن إسحاق الكندي يعني يعقوب بن إسحاق كان فيلسوف العراق في زمانه في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله وأن بعض تلامذته دخل يوما على الإمام الحسن العسكري عليه السّلام فقال له أبو محمد : أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه - إلى أن قال - : قال أبو محمد : أتؤدي إليه ما ألقيه إليك ؟ قال : نعم قال : . . . فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها إنك ذهبت إليها فإنه سيقول : أنه من الجائز « 1 » . علاج الحمى عن الحسين بن ظريف قال : إختلج في صدري مسألتان أردت الكتابة فيهما إلى أبي محمّد عليه السّلام فكتبت أسأله عن القائم عليه السّلام إذا قام بما يقضي وأين مجلسه الذي يقضي فيه بين النّاس ؟ وأردت أن أسأله عن شيء لحمّى الرّبع « 2 » فأغفلت خبر الحمّى . فجاء الجواب : سألت عن القائم فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود عليه السّلام لا يسأل البيّنة ، وكنت أردت أن تسأل لحمّى الرّبع فأنسيت ، فاكتب في ورقة وعلّقه على المحموم فإنّه يبرأ بإذن اللّه إن شاء اللّه يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ « 3 » فعلّقنا عليه ما ذكر أبو محمّد عليه السّلام فأفاق « 4 » . شفاء العين وعن محمّد بن الحسن بن شمّون قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله أن يدعو اللّه لي من وجع عيني وكانت إحدى عينيّ ذاهبة والأخرى على شرف ذهاب ، فكتب إليّ : حبس اللّه عليك عينك . فأفاقت الصحيحة ، ووقّع في آخر الكتاب : آجرك اللّه وأحسن ثوابك ، فاغتممت لذلك ولم أعرف في أهلي أحدا مات ، فلمّا كان بعد أيّام جاءتني وفاة ابني طيّب فعلمت أنّ التعزية له « 5 » .
--> ( 1 ) مناقب آل أبي طالب : 3 / 526 ، وبحار الأنوار : 10 / 392 . ( 2 ) وحمى الربع هي أن تأخذ يوما وتترك يومين فتكون الدورة الثانية في اليوم الرابع . ( 3 ) سورة الأنبياء ، الآية : 69 . ( 4 ) الكافي : 1 / 509 ح 13 ، وكشف الغمة : 2 / 413 ، والبحار : 50 / 264 ح 24 . ( 5 ) الكافي : 1 / 510 ح 17 ، وإثبات الهداة : 3 / 404 ح 20 ، ومناقب آل أبي طالب : 4 / 432 .